المادة 7 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

في حال فقدان اي عضو لعضويته في لجنة ادارة السوق يقوم الرئيس بأبلاغ الوزير بذلك ليتم تعيين عضو جديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة