المادة 5 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
للجنة بناء على تنسيب الرئيس ان تدعو ايا من موظفي السوق او مستشاريه او وسطائه او اي شخص اخر لحضور اجتماعاتها وتقديم بيانات شفوية او مكتوبة حول اي موضوع قيد البحث دون ان يكون للموظف او المستشار او الوسيط او الشخص الحق في التصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026