المادة 68 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

تجري عمليات البيوع بالمزاد العلني سواء بالاستناد الى قرارات المحاكم ام بموجب قرارات مجالس ادارة الشركات في داخل القاعة وفقا للتعليمات المتعلقة بالبيع بالمزاد العلني الصادرة عن اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة