المادة 87 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
للسوق تنفيذا للغايات التي اسس من اجلها صلاحية وضع القواعد والتعليمات والاوامر التي يراها ضرورية او مناسبة لتحقيق احكام القانون او هذا النظام لاداء اعماله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026