المادة 86 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

أ- للسوق صلاحية اجراء التحقيق كلما رأى ذلك ضروريا حال حصول اية مخالفة من قبل اي شخص او حال توقع حصول اية مخالفة لاحكام القانون او الانظمة او التعليمات او الاوامر التي يصدرها السوق وفقا لقانونه وانظمته. ب- ايفاء بالاحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة للسوق الحق ان يطلب من اي شخص تقديم بيان خطي بعد تحليفه اليمين القانونية وفق الصيغة التي يقررها السوق حول الظروف والملابسات المتعلقة بارتكاب المخالفة. ج- من اجل اجراء التحقيقات على النحو المبين في هذا الفصل فانه يحق لاي عضو من اعضاء اللجنة او اي شخص ينيبه ان يطلب تحليف اليمين القانونية وان يتثبت بجميع الادلة وان يوجه مذكرات دعوة من اجل استدعاء الشهود. ومن اجل استثبات المخالفة فان للسوق الحق بأن يطلب تقديم الدفاتر والاوراق والمراسلات والمذكرات والسجلات الاخرى التي يرى السوق ضرورة الاطلاع عليها. د- في حال عدم امتثال اي شخص لمذكرات الدعوة الموجهة اليه او امتناعه عن تقديم المستندات التي يطلبها السوق فيتم تنفيذ ذلك بمعاونة النائب العام او من يقوم مقامه في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة