المادة 77 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
أ- ينظم جدول بأسماء الحاضرين من اعضاء الهيئة العامة ويوقع كل عضو على هذا الجدول.
ب- يعين رئيس الهيئة العامة كاتبا لتدوين وقائع الاجتماع والاقتراحات المعروضة.
ج- يجوز لرئيس الهيئة العامة انتداب اثنين من بين الاعضاء تكون مهمتهما انجاز ما يسنده رئيس الهيئة العامة اليهما من مهام واعمال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026