المادة 76 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
أ- لا تعتبر الجلسة الاولى قانونية ما لم يحضرها نصاب قانوني من الاعضاء يمثلون الاكثرية المطلقة.
ب- اذا لم يحصل النصاب في الجلسة الاولى فتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما بلغ عدد الحاضرين فيها ويعقد الاجتماع الثاني خلال عشرة ايام من تاريخ الاجتماع المؤجل ويتم تبليغ الاعضاء بنفس اجراءات التبليغ المتبعة في المادة السابقة قبل اسبوع من تاريخ انعقاد الاجتماع.
ج - تصدر القرارات بالاكثرية العادية الممثلة في الاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026