المادة 47 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
أ- يلتزم الوسيط بالانتساب الى جمعية الوسطاء التي ينشئها السوق ويتعهد بالالتزام بأحكام نظامها الداخلي المعد لهذه الغاية.
ب- يلتزم الوسيط بالاشتراك في عضوية صندوق التأمين الذي ينشأ في السوق ويلتزم بالتقيد بالاحكام الواردة في نظام هذا الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026