المادة 46 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

أ- يحظر على الوسيط السعي وراء المستثمرين او جلب الزبائن بصورة تمس سمعة المهنة. ب- على الوسيط ان يعلم السوق قبل القيام بالاعلان عن نفسه او عمله بأية وسيلة من وسائل الاعلام. ج- يحظر على الوسيط شراء الاوراق المالية المتنازع عليها او دفع قيمة الاوراق المالية قبل تنفيذ عملية البيع في قاعة السوق وفقا للانظمة والتعليمات المرعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة