المادة 57 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

أ- يجوز للوسطاء اعتماد وكلاء لهم في مدن المملكة المختلفة او خارجها بقصد قيام هؤلاء الوكلاء بتجميع واجتذاب واستلام اوامر البيع او الشراء من الزبائن ويخضع هؤلاء الوكلاء لاحكام القانون وهذا النظام واي من التعليمات الصادرة بمقتضاهما. ب- يتحمل الوسيط كافة المسؤوليات المترتبة على عمل وكيله. ج- لا يجوز للوسيط تعيين وكلاء له ما لم يحصل على الموافقة المسبقة من قبل السوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة