المادة 58 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

لا يجوز للوسيط او وكيله ان يتعامل بالاوراق المالية المدرجة في السوق بيعا او شراء بأستعمال اساليب الغش او الاحتيال والمخادعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك