المادة 56 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
أ- يجب على الوسطاء تقديم حسابات ختامية وميزانية مدققة حسب الاصول من قبل مدقق مرخص وذلك على اساس نصف سنوي وفي المواعيد التي تحددها اللجنة.
ب- يحق للسوق ان يطلب من الوسطاء تعيين مدقق حسابات اخر بالاضافة للمدقق المعين من قبلهم اذا رأى ذلك ضروريا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026