المادة 55 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
تسقط صفة الوسيط في الحالات التالية:-
أ- فقدانه احد الشروط اللازمة للعضوية وفق احكام القانون.
ب- تغيبه عن حضور جلسات القاعة دون عذر مقبول او اذن مسبق من ادارة السوق طيلة ثلاثة ايام متتالية.
ج- ارتكاب مخالفة لاحكام القانون ولاحكام هذا النظام شريطة ان يسبق ذلك ثلاثة انذارات بوقوع المخالفة.
د- اعلان افلاسه.
ه- اذا رغب في التوقف نهائيا عن ممارسة مهنته على ان يتقدم بطلب خطي قبل ثلاثة اشهر من تاريخ توقفه عن العمل.
و- في حال حل الشركة او تصفيتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026