المادة 54 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
يحظر على الوسطاء القيام بكافة اعمال الوساطة او دخول القاعة اذا لم يقوموا بتقديم الكفالات المطلوبة او تجديد هذه الكفالات بعد انتهائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة