المادة 53 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
لا يجوز للوسيط ان يقبل تفويضا من شخص معين اذا كان يعلم ان ذلك الشخص قد فوض وسيطاَ آخر لبيع او شراء الاسهم نفسها وفي ذات الفترة المحددة لتداول هذه الاوراق المالية المعطاة للوسيط الآخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026