المادة 52 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

على الوسيط تبليغ ادارة السوق في الحالات التي يود فيها بيع او شراء اية ورقة مالية دفعة واحدة ومن نوع واحد لمتعامل واحد اذا كانت قيمتها تزيد عن الحد الذي تقرره اللجنة قبل تنفيذ التداول في داخل القاعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة