المادة 22 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
أ- يقدم السوق للمدير العام نفقات المعالجة والاستشفاء والعمليات واجور المختبرات والفحوص بأنواعها واثمان العلاجات وشراء النظارات الطبية وتركيب الاطراف الصناعية وتركيب الاسنان.
ب- يقدم السوق لافراد عائلة المدير العام 50% (خمسين بالمائة) من نفقات المعالجة والاستشفاء والعمليات واجور المختبرات والفحوص بأنواعها واثمان العلاجات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026