المادة 21 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
أ- اذا تغيب المدير العام عن عمله لاسباب مرضية فعليه ان يدعم ذلك بتقرير من الطبيب المعتمد اذا زادت مدة تغيبه عن ثلاثة ايام متتالية.
ب- اذا تجاوزت الاجازة المرضية مدة شهر فلا يجوز تجديدها الا بقرار من اللجنة الطبية الحكومية المختصة.
ج- اذا تجاوزت الاجازة المرضية الممنوحة بمقتضى الفقرة السابقة ستة اشهر فعلى المدير العام احاطة وزير المالية علما بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026