المادة 23 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

يعقد السوق على نفقته تأمينا لصالح المدير العام على حياته وتأمينا ضد الحوادث يعادل اربعة امثال الراتب السنوي لكل من نوعي التأمين المذكورين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة