المادة 13 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
يعين الرئيس ممثلين للسوق من بين اعضاء اللجنة لدى الجهات الاخرى التي يكون السوق ممثلا فيها شريطة ان لا يكون العضو ممثلا لدى اكثر من ثلاث جهات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026