المادة 63 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

أ- يمتنع على اي شخص من غير الوسطاء ان يظهر امام الغير بصفة وسيط او ان يعلن عن نفسه كوسيط بأي وسيلة من وسائل الاعلام المختلفة. ب- يمتنع على الوسيط ان يقوم بالاعلان عن نفسه كمتعامل بالاوراق المالية المدرجة في السوق ما لم يحصل على صيغة الاعلان المسبقة من السوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة