المادة 62 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
يمتنع على الوسيط او وكيله او من يعمل لحسابهما ان يبدي ولو من قبيل المشورة اي نصح او رأي حول الاوراق المالية المتعلقة بالشركة التي له ارتباط بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026