المادة 62 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

يمتنع على الوسيط او وكيله او من يعمل لحسابهما ان يبدي ولو من قبيل المشورة اي نصح او رأي حول الاوراق المالية المتعلقة بالشركة التي له ارتباط بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة