المادة 81 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
أ- للمجلس من تلقاء نفسه او بناء على طلب المشكو منه ان يقرر سماع الشهود والاطلاع على الدفاتر والسجلات وسائر البينات المتوفرة.
ب- اذا تخلف شاهد عن الحضور يجوز للمجلس ان يصدر مذكرة احضار بحقه تتضمن تفويض الشرطة احضاره الى مجلس التأديب.
ج- اذا تبين لمجلس التأديب ان احد الشهود كاذب في شهادته فللمجلس احالته الى المدعي العام للتحقيق معه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026