المادة 31 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
أ- يحظر على جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة ان تقوم بتحويل او نقل ملكية اسهم لاي شخص كان دون الحصول على موافقة السوق وبالطريقة التي يحددها.
ب- يتم تحويل اسهم الشركات المساهمة العامة غير المدرجة وفقا للتعليمات التي تصدرها اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026