المادة 79 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
أ- يباشر المجلس التأديبي صلاحياته من تلقاء نفسه او بناء على شكوى من الوزير او المحافظ او اللجنة او من اي شخص آخر ذي علاقة.
ب-تقدم الشكاوي الى المدير العام وبعد وصول الشكوى اليه يطلب من المشكو منه الاجابة على الشكوى خلال اسبوع من تاريخ الطلب، وفي جميع الاحوال يحق للمدير العام ان يقرر احالة الشكوى الى مجلس التأديب او ان يقرر حفظها اذا تبين له ان فعل المشكو منه لا يستوجب الاحالة الى مجلس التأديب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026