المادة 34 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
يتوجب على الشركات المساهمة العامة اعلام السوق باية معلومات هامة تؤثر على اسعار الاوراق المالية كرسمله الاحتياطي حال توفرها لدى الشركة ، وللسوق الحق بأعلان واذاعة هذه المعلومات من خلال الصحف المحلية و وسائل الاعلام الاخرى التي يحددها السوق وفق الصيغة التي يقرها بهذا الشأن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026