المادة 33 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
يتوجب على الشركات المساهمة العامة ان تقوم باعداد وتقديم نشرة اصدار عند طرح اوراقها المالية للاكتتاب العام ويجب اعداد هذه النشرة وفق متطلبات النموذج الخاص المقرر من قبل السوق ويجب ان يتضمن النموذج بشكل خاص ما يلي:-
أ- كافة المعلومات والايضاحات التي تعتبر هامة للمستثمرين والتي تمكنهم من اتخاذ قرار معلل للاقدام على الاستثمار او الاحجام عنه في مجال الاوراق المطروحة على ان لا تكون هذه المعلومات مضللة.
ب- عدم حذف اية معلومات عمدا بقصد عدم اظهار الوضع الحقيقي للشركة.
ج- ان زعم الشركة وقيامها باعلام الجمهور وايهامه بان السوق قد تثبت من جدوى المعلومات المنشورة وصحتها وسلامتها يعتبر مخالفة للقانون وهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026