المادة 38 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
أ- يحق لسوق عمان المالي ان يطلب الى الشركة مصدرة الاسناد تعيين شخص طبيعي او معنوي ليقوم باتخاذ جميع التدابير للمحافظة على حقوق مالكي الاسناد ويسمى هذا الشخص فيما بعد (بالامين).
ب- في حالة عدم قيام الشركة بتعيين الامين يجوز للسوق تعيين اي شخص يراه مناسبا ليقوم بعمل الامين على ان يحصل السوق نفقاته من الشركة ذات العلاقة.
ج- يتم تحديد طبيعة عمل الشخص الامين وفق تعليمات خاصة يصدرها السوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026