المادة 50 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
على كل وسيط ان يحتفظ في مكتبه بالدفاتر التجارية والسجلات التي يراها السوق ضرورية ، ويجب ان تكون هذه الدفاتر والسجلات منظمة حسب الاصول وتخضع هذه الدفاتر والسجلات لمراقبة السوق على الدوام.
ب- يجب على الوسيط ان يحتفظ بالدفاتر والسجلات لمدة عشرة اعوام على الاقل بعد انتهاء العمل بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026