المادة 50 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

على كل وسيط ان يحتفظ في مكتبه بالدفاتر التجارية والسجلات التي يراها السوق ضرورية ، ويجب ان تكون هذه الدفاتر والسجلات منظمة حسب الاصول وتخضع هذه الدفاتر والسجلات لمراقبة السوق على الدوام. ب- يجب على الوسيط ان يحتفظ بالدفاتر والسجلات لمدة عشرة اعوام على الاقل بعد انتهاء العمل بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة