المادة 49 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

أ- في حالة قبول الوسيط بالتفويض الهاتفي فعليه مراعاة الامور التالية:- 1- التأكد من شخصية المخاطب بالهاتف. 2- ان يكون المخاطب من التجار المعروفين لديه من ذوي السمعة الحسنة. 3- على الوسيط تثبيت هذا التفويض خطيا على النماذج المعدة لذلك قبل تنفيذ التعامل في داخل القاعة مراعيا بذلك التسلسل والاولوية ويعتبر مسؤولا عن كل ما يترتب على مثل هذا التعامل. ب- على الوسيط تعبئة عقد التحويل الخاص بتوقيع الشخص صاحب العلاقة بعد اتمام التعامل في القاعة مباشرة. ج- يحظر على الوسيط في جميع الحالات ان يوقع نيابة عن اي شخص على عقود تحويل الاوراق المالية الا اذا كان مفوضا بذلك بموجب وثيقة رسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة