المادة 83 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

تعتبر قرارات المجلس التأديبي قطعية وغير قابلة للاعتراض او الطعن الا في الحالات المنصوص عليها في المادة (43) من القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة