المادة 11 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
يقوم الرئيس بتنفيذ مقررات اللجنة وتوصياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة