المادة 28 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
يحق للسوق ان يطلب من الشركات المساهمة العامة الاعضاء نشر اية معلومات ايضاحية حول اوضاع هذه الشركات بما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026