المادة 29 من النظام الداخلي لسوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976
يتوجب على الشركات المساهمة العامة الاعضاء تقديم المعلومات والبيانات والاحصاءات التي يطلبهما السوق وفق نماذج خاصة يعدها لذلك وفي خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ الطلب وتلتزم هذه الشركات على وجه الخصوص بتقديم البيانات التالية:-
1- نسخة من النظام الداخلي وعقد التأسيس.
2- قائمة بأسماء اعضاء محلس الادارة مع نماذج عن تواقيع الاشخاص المفوضين بالتوقيع.
3- الميزانية السنوية والحسابات الختامية لاخر سنة مالية موقعة من مدققي الحسابات.
4- نسخة من شهادة تسجيل الشركة لدى مراقب الشركات.
5- كشف سنوي بأسماء المساهمين.
6- اية بيانات تراها اللجنة ضرورية لاداء اعمالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026