القوانين
الدستور الأردني لسنة 1952
131 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1الفصل الاول الدولة ونظام الحكم فيها المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزا ولا ينزل عن شيء منه ، والشعب الاردني جزء من الامة العربية ونظام ا…
- المادة 2الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية . العاصمة
- المادة 3مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها الى مكان آخر بقانون خاص . الراية الاردنية
- المادة 4تكون الراية الاردنية على الشكل والمقاييس التالية : طولها ضعف عرضها وتقسم افقيا الى ثلاث قطع متساوية متوازية ، العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء ، يوضع عليها م…
- المادة 5الفصل الثاني حقوق الاردنيين والأردنيات وواجباتهم الجنسية الاردنية تحدد بقانون. المساواة امام القانون
- المادة 61. الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين . 2. الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي…
- المادة 71. الحرية الشخصية مصونة . 2. كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون. القبض والوقف والحبس
- المادة 81. لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون. 2. كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، …
- المادة 91. لا يجوز ابعاد اردني من ديار المملكة . 2. لا يجوز ان يحظر على اردني الاقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل ولا ان يلزم بالاقامة في مكان معين الا في الاحوال المبينة في القا…
- المادة 10للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها الا في الاحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه . الاستملاك
- المادة 11لا يستملك ملك احد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون . القروض الجبرية والمصادرة
- المادة 12لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر اموال منقولة او غير منقولة الا بمقتضى القانون . التشغيل الالزامي
- المادة 13لا يفرض التشغيل الالزامي على احد غير انه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل او خدمة على اي شخص : 1. في حالة اضطرارية كحالة الحرب ، او عند وقوع خطر عام او حريق، او طوفان ، او مجا…
- المادة 14تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الاديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام او منافية للآداب . الحريات العامة
- المادة 151. تكفل الدولة حرية الراي ، ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رايه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون . 2. تكفل الدولة حرية البحث العلم…
- المادة 161. للاردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون . 2. للاردنيين حق تاليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام ال…
- المادة 17للاردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من امور شخصية او فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون . سرية المراسلات
- المادة 18تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو الإطلاع أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانو…
- المادة 19يحق للجماعات تاسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم افرادها على ان تراعي الاحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها . مجانية التعليم الا…
- المادة 20التعليم الاساسي الزامي للاردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة . اللاجئون السياسيون وتسليم المجرمين
- المادة 211. لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية او دفاعهم عن الحرية . 2. تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين اصول تسليم المجرمين العاديين . تولي المناصب العامة والتعيين …
- المادة 221. لكل اردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون او الانظمة . 2. التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والادارات الملحقة بها والبلديات يكون عل…
- المادة 231. العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره للاردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به . 2. تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الآتية : أ . اعطاء ال…
- المادة 24الفصل الثالث السلطات احكام عامة 1. الامة مصدر السلطات . 2. تمارس الامة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور . اناطة السلطة التشريعية
- المادة 25تناط السلطة التشريعية بمجلس الامة والملك ويتالف مجلس الامة من مجلسي الاعيان والنواب . اناطة السلطة التنفيذية
- المادة 26تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق احكام هذا الدستور . السلطة القضائية
- المادة 27السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفق القانون باسم الملك . حقوق الملك
- المادة 28الفصل الرابع السلطة التنفيذية القسم الاول الملك وحقوقه عرش المملكة الاردنية الهاشمية وراثي في اسرة الملك عبد الله بن الحسين، وتكون وراثة العرش في الذكور من اولاد الظهور و…
- المادة 29يقسم الملك اثر تبوئه العرش امام مجلس الامة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الاعيان ان يحافظ على الدستور وان يخلص للامة . الملك راس الدولة
- المادة 30الملك هو راس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية . صلاحية تصديق القوانين
- المادة 31الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويامر بوضع الانظمة اللازمة لتنفيذها بشرط ان لا تتضمن ما يخالف احكامها . القائد الاعلى للقوات
- المادة 32الملك هو القائد الاعلى للقوات البرية والبحرية والجوية . صلاحية اعلان الحرب واعلان الصلح وتوقيع الاتفاقيات
- المادة 331. الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات. 2. المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات او مساس في حقوق الاردنيين …
- المادة 341. الملك هو الذي يصدر الاوامر باجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق احكام القانون . 2. الملك يدعو مجلس الامة الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق احكام الدستور . 3. للملك ا…
- المادة 35الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء . تعيين اعضاء مجلس الاعيان
- المادة 36الملك يعين اعضاء مجلس الاعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الاعيان ويقبل استقالتهم . منح واسترداد الرتب والاوسمة
- المادة 371. الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والاوسمة والقاب الشرف الاخرى وله ان يفوض هذه السلطة الى غيره بقانون خاص . 2. تضرب العملة باسم الملك تنفيذاً للقانون . ا…
- المادة 38للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة ، واما العفو العام فيقرر بقانون خاص . تنفيذ حكم الاعدام
- المادة 39لا ينفذ حكم الاعدام الا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رايه فيه . ممارسة الملك لصلاحياته
- المادة 40مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة: 1. يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته …
- المادة 41القسم الثاني الوزراء يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة شرط الجنسية لتولي الوزارة
- المادة 42لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني . قسم الوزراء
- المادة 43على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم اعمالهم ان يقسموا امام الملك اليمين التالية : " اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك ، وان احافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم…
- المادة 44لا يجوز للوزير أثناء وزارته ان يشتري او يستاجر شيئاً من املاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضواً في مجلس ادارة شركة ما ، او ان …
- المادة 451. يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور او اي قانون الى اي شخص او هيئة اخرى …
- المادة 46يجوز ان يعهد الى الوزير بمهام وزارة او اكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين . صلاحيات الوزير
- المادة 471. الوزير مسؤول عن ادارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه ان يعرض على رئيس الوزراء اية مسالة خارجة عن اختصاصه . 2. يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته واختصاصه ويحيل…
- المادة 48يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات الى الملك للتصديق عليها في الاحوال التي ينص هذا الدستور او اي قانون او نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك . و…
- المادة 49اوامر الملك الشفوية او الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم . استقالة رئيس الوزراء
- المادة 501. عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكماً. 2. في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء او الوزير الاقدم حسب مقتضي الح…
- المادة 51رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما ان كل وزير مسؤول امام مجلس النواب عن اعمال وزارته . الجمع بين الوزارة وعضوية مج…
- المادة 52لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب ، ولهم حق التقدم على سائر الاعضاء في مخاطبة المجلسين . جلسة الثقة
- المادة 531. تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن ربع عدد أعضاء مجلس النواب . 2. يؤجل الاقتراع على الثقة …
- المادة 541. تطرح الثقة بالوزارة او باحد الوزراء امام مجلس النواب . 2. اذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالاكثرية المطلقة من مجموع عدد اعضائه وجب عليها ان تستقيل ولا يجوز تكليف رئ…
- المادة 55يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة، وفقاً لأحكام القانون. احالة الوزراء الى النيابة العامة
- المادة 56لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. وقف الوزير عن العمل…
- المادة 57يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة اثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته. انشاء المحكمة الدستوري…
- المادة 58الفصل الخامس المحكمة الدستورية 1. تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يع…
- المادة 591. تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها ناف…
- المادة 601. يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية على كل من :- أ- مجلس الأعيان أو مجلس النواب على أن يصدر القرار بموافقة ما لايقل عن رب…
- المادة 611. يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي: أ. أن يكون أردنياًًَ ولا يحمل جنسية دولة أخرى. ب. أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر . ج. أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أ…
- المادة 62الفصل السادس السلطة التشريعية مجلس الامة يتالف مجلس الامة من مجلسين : مجلس الاعيان ومجلس النواب تاليف مجلس الاعيان
- المادة 63القسم الاول مجلس الاعيان يتالف مجلس الاعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب . شروط عضوية مجلس الاعيان
- المادة 64يشترط في عضو مجلس الاعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور ان يكون قد اتم اربعين سنة شمسية من عمره وان يكون من احدى الفئات الآتية : رؤساء الوزراء وا…
- المادة 651. مدة العضوية في مجلس الاعيان اربع سنوات ويتجدد تعيين الاعضاء كل اربع سنوات ويجوز اعادة تعيين من انتهت مدته منهم . 2. مدة رئيس مجلس الاعيان سنتان ويجوز اعادة تعيينه . اج…
- المادة 661. يجتمع مجلس الاعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون ادوار الانعقاد واحدة للمجلسين . 2. اذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الاعيان . مجلس النواب
- المادة 67القسم الثاني مجلس النواب 1. يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون للانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية: أ. حق المرشحين في مراقبة …
- المادة 681. مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسية تبدا من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك ان يمدد مدة المجلس بارادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزي…
- المادة 691. ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنة شمسية واحدة ويجوز اعادة انتخابه. 2. اذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساً ل…
- المادة 70يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور ان يكون قد اتم خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره وأن تتوافر فيه شروط الترشح المنصوص عليها في …
- المادة 711. تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية و…
- المادة 72يجوز لاي عضو من اعضاء مجلس النواب ان يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها . اجراء انتخاب عام بعد حل المجلس
- المادة 731. اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام ا…
- المادة 741. إذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه. 2. الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقي…
- المادة 75القسم الثالث احكام شاملة للمجلسين 1. لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب : أ . من لم يكن اردنيا . ب. من كان محكوماً عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً . ج. من كا…
- المادة 761- لا يجوز الجمع بين عضوية كل من :- أ- مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين منصب الوزارة . ب- مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين أي وظيفة عامة يتقاضى شاغلها أي مبالغ من الأموال…
- المادة 77مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس النواب يعقد مجلس الامة دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته . الدعوة الى اجتماع الدورة العادية
- المادة 781. يدعو الملك مجلس الامة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية ع…
- المادة 79يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الامة بالقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين ، وله ان ينيب رئيس الوزراء او احد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح والقاء خطبة العرش ، ويقدم كل …
- المادة 80على كل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب قبل الشروع في عمله ان يقسم امام مجلسه يميناً هذا نصها : " اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان احافظ على الدستور وا…
- المادة 811. للملك ان يؤجل بارادة ملكية جلسات مجلس الامة ثلاث مرات فقط واذا كان قد ارجئ اجتماع المجلس بموجب الفقرة (1) من المادة (78) فلمرتين فقط على انه لا يجوز ان تزيد مدد التاجي…
- المادة 821. للملك ان يدعو عند الضرورة مجلس الامة الى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من اجل اقرار امور معينة تبين في الارادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدو…
- المادة 83يضع كل من المجلسين انظمة داخلية لضبط وتنظيم اجراءاته وتعرض هذه الانظمة على الملك للتصديق عليها . نصاب الجلسات
- المادة 841. لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها. 2. تصدر قرارات كل من المجلسين…
- المادة 85تكون جلسات كل من المجلسين علنية على انه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة او طلب خمسة من الاعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع او رفضه . توقيف اعضاء مجلس الا…
- المادة 861. لا يوقف احد اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالاكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكم…
- المادة 87لكل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وابداء الراي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب اليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب اي تصويت او راي يبديه…
- المادة 88إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته ، يملأ محله إن كان عينا بطريق الت…
- المادة 891. بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد (29) و(34) و(79) و(92) من هذا الدستور فانهما يجتمعان معاً بناء على طلب رئيس الوزراء. 2. عندما يج…
- المادة 90لا يجوز فصل احد من عضوية اي من مجلسي الاعيان والنواب الا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه ، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون …
- المادة 91يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الاعيان ولا يصدر قانون الا اذا اقره المج…
- المادة 921. اذا رفض احد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً او غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط …
- المادة 931. كل مشروع قانون اقره مجلسا الاعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه . 2. يسري مفعول القانون باصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية الا …
- المادة 941. عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها: أ. الكوارث العامة. ب. حالة الحرب والطوارئ. ج. الحاجة إلى…
- المادة 951. يجوز لعشرة او اكثر من اعضاء اي من مجلسي الاعيان والنواب ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لابداء الراي فاذا راى المجلس قبول الاقتراح احا…
- المادة 96لكل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ان يوجه الى الوزراء اسئلة واستجوابات حول اي امر من الامور العامة وفاقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي اليه …
- المادة 97الفصل السابع السلطة القضائية القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون . تعيين القضاة وعزلهم
- المادة 981. يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بارادة ملكية وفق احكام القوانين . 2. ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين. 3. مع مراعاة الفق…
- المادة 99المحاكم ثلاثة انواع : 1. المحاكم النظامية . 2. المحاكم الدينية . 3. المحاكم الخاصة . تعيين انواع ودرجات المحاكم واقسامها وكيفية ادارتها
- المادة 100تعين انواع جميع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصاتها وكيفية ادارتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون على انشاء قضاء اداري على درجتين. ضمانات حق التقاضي
- المادة 1011. المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها. 2. لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرها…
- المادة 102تمارس المحاكم النظامية في المملكة الاردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة او تقام عليها باستثنا…
- المادة 1031. تمارس المحاكم النظامية اختصاصاتها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق احكام القوانين النافذة المفعول في المملكة على انه في مسائل الاحوال الشخصية للاجانب او في الامور الحقوق…
- المادة 104تقسم المحاكم الدينية الى : 1. المحاكم الشرعية . 2. مجالس الطوائف الدينية الاخرى . اختصاصات المحاكم الشرعية
- المادة 105للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الامور الآتية : 1. مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين . 2. قضايا الدية اذا كان الفريقان كلاهما مسلمين او كان احدهما غير…
- المادة 106تطبق المحاكم الشرعية في قضائها احكام الشرع الشريف . تنظيم امور الاوقاف الاسلامية
- المادة 107تعين بقانون خاص كيفية تنظيم امور الاوقاف الاسلامية وادارة شؤونها المالية وغير ذلك . مجالس الطوائف الدينية المعترف بها
- المادة 108مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت او تعترف الحكومة بانها مؤسسة في المملكة الاردنية الهاشمية . مجالس الطوائف الدينية
- المادة 1091. تتالف مجالس الطوائف الدينية وفاقاً لاحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشان مسائل الاحوال الشخصية والاوقاف المنشاة لمصلح…
- المادة 110تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقاً لاحكام القوانين الخاصة بها . فرض الضرائب والرسوم
- المادة 111الفصل الثامن الشؤون المالية لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون ولا تدخل في بابهما انواع الاجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للافرا…
- المادة 1121. يقدم مشروع قانون الموازنة العامة متضمنا موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور ، وتقدم الحكوم…
- المادة 113اذا لم يتيسر اقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/ 12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة . صلاحية وضع انظمة مرا…
- المادة 114لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع انظمة من اجل مراقبة تخصيص وانفاق الاموال العامة وتنظيم مستودعات الحكومة . واردات الدولة تؤدى الى الخزانة المالية
- المادة 115جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب ان يؤدى الى الخزانة المالية وان يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص اي جزء من اموال الخزانة…
- المادة 116تدفع مخصصات الملك من الدخل العام وتعين في قانون الموازنة العامة . امتياز استثمار المناجم او المعادن
- المادة 117كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون . الاعفاء من الضرائب والرسوم
- المادة 118لا يجوز اعفاء احد من تادية الضرائب والرسوم في غير الاحوال المبينة في القانون . ديوان المحاسبة
- المادة 119يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها : 1. يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية الم…
- المادة 120الفصل التاسع مواد عامة التقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها واسماؤها ومنهاج ادارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم…
- المادة 121الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية او محلية وفاقاً لقوانين خاصة . المجلس العالي لتفسير الدستور والمحكمة الدستورية
- المادة 1221- ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من :- أ- رئيس الوزراء . ب- وزير الدفاع . ج- وزير الخارجية . د- وزير الداخلية . هـ- قائد الجيش . و- مدير المخابرات . ز- مدير الأمن العام .…
- المادة 1231. للديوان الخاص حق تفسير نص اي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته اذا طلب اليه ذلك رئيس الوزراء . 2. يؤلف الديوان الخاص من رئيس اعلى محكمة نظامية رئيساً وعضوية اثنين من قضاته…
- المادة 124اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية ب…
- المادة 1251. في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها ان التدابير والاجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء ان يعلن ب…
- المادة 1261. تطبق الاصول المبينة في هذا الدستور بشان مشاريع القوانين على اي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من اعضاء كل من مجلسي الاعيان والن…
- المادة 1271. تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته . 2. يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والأمن العام وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات . عدم جواز تاثير القوانين على الحقوق …
- المادة 128الفصل العاشر نفاذ القوانين والالغاءات 1. لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها. 2. إن جميع القو…
- المادة 1291. يلغى الدستور الاردني الصادر بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1946 مع ما طرا عليه من تعديلات . 2. يلغى مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 مع ما طرا عليه من تعديلات. 3. لا يؤثر الالغا…
- المادة 130يعمل باحكام هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . المكلفون بالتنفيذ
- المادة 131هيئة الوزراء مكلفة بتنفيذ احكام هذا الدستور . انتهى.