المادة 19 من الدستور الأردني لسنة 1952
يحق للجماعات تاسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم افرادها على ان تراعي الاحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة
في برامجها وتوجيهها .
مجانية التعليم الاساسي
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين