المادة 81 من الدستور الأردني لسنة 1952
1. للملك ان يؤجل بارادة ملكية جلسات مجلس الامة ثلاث مرات فقط واذا كان قد ارجئ اجتماع المجلس بموجب الفقرة (1) من المادة (78)
فلمرتين فقط على انه لا يجوز ان تزيد مدد التاجيلات في غضون اية دورة عادية واحدة على شهرين بما في ذلك مدة الارجاء ، ولا تدخل مدد
هذه التاجيلات في حساب مدة الدورة .
2. يجوز لكل من مجلسي الاعيان والنواب ان يؤجل جلساته من حين الى آخر وفق نظامه الداخلي .
صلاحية الدعوة للدورات الاستثنائية
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين