المادة 82 من الدستور الأردني لسنة 1952
1. للملك ان يدعو عند الضرورة مجلس الامة الى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من اجل اقرار امور معينة تبين في
الارادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بارادة.
2. يدعو الملك مجلس الامة للاجتماع في دورات استثنائية ايضا متى طلبت ذلك الاغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها
الامور التي يراد البحث فيها .
3. لا يجوز لمجلس الامة ان يبحث في اية دورة استثنائية الا في الامور المعينة في الارادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها .
الانظمة الداخلية للمجلسين
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين