المادة 80 من الدستور الأردني لسنة 1952
على كل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب قبل الشروع في عمله ان يقسم امام مجلسه يميناً هذا نصها :
" اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي حق القيام " .
صلاحية تاجيل جلسات مجلس الامة
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين