المادة 79 من الدستور الأردني لسنة 1952
يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الامة بالقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين ، وله ان ينيب رئيس الوزراء او احد الوزراء ليقوم بمراسم
الافتتاح والقاء خطبة العرش ، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها .
القسم
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين