المادة 78 من الدستور الأردني لسنة 1952

1. يدعو الملك مجلس الامة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية على انه يجوز للملك ان يرجئ بارادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الامة لتاريخ يعين في الارادة الملكية ، على ان لا تتجاوز مدة الارجاء شهرين. 2. اذا لم يدع مجلس الامة الى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها . 3. تبدا الدورة العادية لمجلس الامة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين ، وتمتد هذه الدورة العادية ستة اشهر ، الا اذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة ، ويجوز للملك ان يمدد الدورة العادية مدة اخرى لا تزيد على ثلاثة اشهر لانجاز ما قد يكون هنالك من اعمال وعند انتهاء الاشهر الستة او اي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة . افتتاح الدورة العادية

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة