المادة 21 من الدستور الأردني لسنة 1952

1. لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية او دفاعهم عن الحرية . 2. تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين اصول تسليم المجرمين العاديين . تولي المناصب العامة والتعيين في الوظائف

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة