المادة 21 من الدستور الأردني لسنة 1952
1. لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية او دفاعهم عن الحرية .
2. تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين اصول تسليم المجرمين العاديين .
تولي المناصب العامة والتعيين في الوظائف
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين