المادة 62 من الدستور الأردني لسنة 1952
الفصل السادس
السلطة التشريعية
مجلس الامة
يتالف مجلس الامة من مجلسين : مجلس الاعيان ومجلس النواب
تاليف مجلس الاعيان
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة