المادة 62 من الدستور الأردني لسنة 1952

الفصل السادس السلطة التشريعية مجلس الامة يتالف مجلس الامة من مجلسين : مجلس الاعيان ومجلس النواب تاليف مجلس الاعيان

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة