المادة 111 من الدستور الأردني لسنة 1952
الفصل الثامن
الشؤون المالية
لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون ولا تدخل في بابهما انواع الاجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من
الخدمات للافراد او مقابل انتفاعهم باملاك الدولة وعلى الحكومة ان تاخذ في فرض الضرائب بمبدا التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة
والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة الى المال .
قانون الموازنة العامة
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين