المادة 97 من الدستور الأردني لسنة 1952

الفصل السابع السلطة القضائية القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون . تعيين القضاة وعزلهم

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة