المادة 38 من الدستور الأردني لسنة 1952

للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة ، واما العفو العام فيقرر بقانون خاص . تنفيذ حكم الاعدام

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة