المادة 37 من الدستور الأردني لسنة 1952
1. الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والاوسمة والقاب الشرف الاخرى وله ان يفوض هذه السلطة الى غيره بقانون خاص .
2. تضرب العملة باسم الملك تنفيذاً للقانون .
العفو العام والخاص
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين