المادة 9 من الدستور الأردني لسنة 1952

1. لا يجوز ابعاد اردني من ديار المملكة . 2. لا يجوز ان يحظر على اردني الاقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل ولا ان يلزم بالاقامة في مكان معين الا في الاحوال المبينة في القانون . حرمة المساكن

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة