المادة 9 من الدستور الأردني لسنة 1952
1. لا يجوز ابعاد اردني من ديار المملكة .
2. لا يجوز ان يحظر على اردني الاقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل ولا ان يلزم بالاقامة في مكان معين الا في الاحوال المبينة في القانون .
حرمة المساكن
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين