المادة 86 من الدستور الأردني لسنة 1952
1. لا يوقف احد اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار
بالاكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة
يجب اعلام المجلس بذلك فوراً .
2. اذا اوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الامة مجتمعاً فيها فعلى رئيس الوزراء ان يبلغ المجلس المنتسب اليه ذلك العضو
عند اجتماعه الاجراءات المتخذة مشفوعة بالايضاح اللازم .
حصانة اعضاء مجلس الاعيان والنواب
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين