المادة 85 من الدستور الأردني لسنة 1952
تكون جلسات كل من المجلسين علنية على انه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة او طلب خمسة من الاعضاء ثم يقرر المجلس
قبول الطلب الواقع او رفضه .
توقيف اعضاء مجلس الاعيان والنواب
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين